سؤال فقهي مطلوب الاجابه عليه
الحبوب والثمار في طريقة سقيها على نوعين :
النوع الاول : ما يسقى بلا كلفة ، كالذي يسقى بالمطر والعيون الجارية .
هذا النوع يجب فيه العشر ( 10 % ) زكاه .
النوع الثاني : مايسقى بكلفة ، كالذي يسقى بمياه الآبار عن طريق المكائن والرشاشات وغيرها .
وهذا النوع يجب فيه نصف العشر ( 5 % ) .
السؤال هو : إذا سقيت الحبوب والثمار بعض السنه بكلفة وبعضها الآخر دون كلفة ، فما الواجب فيها ؟
|