عرض مشاركة واحدة
قديم 01-03-2006, 02:02 PM   #1
 
تاريخ التسجيل: Nov 2005
الدولة: الرياض
العمر: 39
المشاركات: 734
معدل تقييم المستوى: 239
فرحان الجولان is on a distinguished road
افتراضي 170 مليونا غرامة بحق 3 مضاربين تلاعبوا في سوق الأسهم

أصدرت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ثلاثة قرارات بتغريم ثلاثة من المتداولين في السوق المالية السعودية 169 مليون ريال ومنعهم من العمل في الشركات المدرجة أو عضوية مجالس إدارتها لمدة ثلاث سنوات. وجآء قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية إثر ثبوت مخالفة المتداولين للمادة 49 من نظام السوق المالية والمادة الثالثة من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداولهم في أسهم عدد من الشركات المساهمة.
ونصت القرارات على تغريم المخالفين الذين كانوا يتداولون أسهم كل من الشركة السعودية للكهرباء، الشركة السعودية للصناعات المتطورة، شركة تبوك للتنمية الزراعية، الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق"، شركة المنتجات الغذائية، بنك الرياض، شركة الغاز والتصنيع الأهلية، والشركة السعودية لخدمات السيارات "ساسكو"، دفع مبلغ 169.1 مليون ريال إلى حساب هيئة سوق المال، حيث غرم المخالف الأول 146.6 مليون ريال، والثاني 17.17 مليون ريال، وتغريم المتداول الثالث مبلغ 5.35 مليون ريال.
وكانت هيئة السوق المالية رفعت دعوى أمام اللجنة تتهم فيها المستثمرين الثلاثة بالتأثير على أسعار أسهم عدد من الشركات من خلال عقد صفقات مخالفة لقواعد التداول بما يخالف المادة رقم 49 من نظام السوق المالية السعودية.
يشار إلى أن الهيئة أعلنت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إحالة أربعة من المتعاملين في الأسهم السعودية ووسيط تداول لدى أحد البنوك إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية, لتورطهم في أعمال تعد من قبيل الاحتيال والتلاعب في السوق، شملت أسهم عدد من الشركات. ("الاقتصادية" 4/10/2005).
ولم يشر بيان الهيئة أمس إلى المتداول الرابع أو الوسيط الذي يتهم بمساعدة المتداولين على المخالفة وهل انتهت قضيتهم أم لا تزال لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية تنظر فيها؟
وأكدت الهيئة حينها أن قرارها ينطلق من مسؤولياتها في حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب.
وتقع المخالفات ضمن المحاذير الواردة في المادة 49 من نظام السوق المالية والمادة الثالثة من لائحة سلوكيات السوق. ومن بين هذه المخالفات إدخال سلسلة أوامر شراء كبيرة متتابعة بأسعار متزايدة، وإدخال أوامر بيع وشراء صورية متقابلة بين محفظتين، وإدخال أوامر بيع وشراء وهمية قبل بدء التداول أو عند الإغلاق مباشرة ثم إلغائها، وذلك بقصد إحداث صفقات تداول وهمية، وإيجاد انطباع مضلل بشأن السعر ومن ثم حث الآخرين على الشراء أو البيع بناء على ذلك.
في المقابل وأوضح عبد العزيز القاسم محامي المستثمرين الثلاثة المدعى عليهم، أنه أدار مفاوضات قانونية طويلة مع هيئة السوق المالية انتهت إلى إبرام تسوية بين الطرفين تقضي بقيام موكليه بدفع 169 مليون كلا بحسب الدعوة المرفوعة ضده.
وأشار القاسم إلى أن جماز السحيمي محافظ هيئة سوق المال وإبراهيم الرميح نائب المحافظ وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة بذلوا جهودا كبيرة بهدف الوصول إلى هذه التسوية، التي وصفها بـ "العادلة" ضد المستثمرين المخالفين لقواعد التداول في سوق الأوراق المالية.
يذكر أن المادة 49 من نظام السوق المالية تنص على أنه يعد مخالفا لأحكام النظام أي شخص يقوم عمداً بعمل أو يشارك في أي إجراء يوجد انطباعا غير صحيح أو مضللا بشأن السوق، أو الأسعار، أو قيمة أي ورقة مالية، بقصد إيجاد ذلك الانطباع، أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة، أو الإحجام عن ذلك أو لحثهم على ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة، أو الإحجام عن ممارستها.

جريدة الإقتصادية 3-1-2006
فرحان الجولان غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس