|
الذهاب إلى الصفحة... |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
02-01-2007, 07:31 PM | #1 |
تاريخ التسجيل: Jan 2006
المشاركات: 1,935
معدل تقييم المستوى: 261 |
فتوى الشيخ العصيمي والشيخ الشبيلي في ملاذ للتأمين
[align=center]بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم الاكتتاب في شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين؟ االشيخ: د. محمد بن سعود العصيمي التاريخ : 1/31/2007 الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فإن شركات التأمين بالمملكة تخضع لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2/6/1424هـ، وقد نص في مادته الأولى على أن يكون التأمين في المملكة تأمينا تعاونيا، وألا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. إلا أن اللائحة التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي لتنفيذ هذا النظام تخالف هذه المادة من وجوه مما جعل التأمين المبين فيها تجارياً وليس تعاونياً. وقد نصت هذه الشركة في نشرة إصدارها على أنها تلتزم بهذه اللائحة، ومن ذلك ما تضمنه نظامها الأساسي من أن فائض التأمين الذي يمثل الفرق بين مجموع الاشتراكات ومجموع التعويضات يصرف بإعادة 10% للمؤمن لهم، وأما الباقي وهو ما يعادل 90% من الفائض الصافي فيكون من نصيب المساهمين نتيجة تعريض حقوقهم لمخاطر التأمين. ( المادة 43 من النظام الأساسي للشركة) وهي مأخوذة بنصها من المادة 70 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة التأمين. وهذا يعني أن نظام الشركة قائم على التأمين التجاري، إذ الواجب في التأمين التعاوني أن يكون جميع الفائض من نصيب المؤمن لهم، فيرحل إلى حساب احتياطيات عمليات التأمين أو يخفض به أقساط التأمين المستقبلية. وقد صدر قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة بتحريم التأمين التجاري، وعلى هذا فالذي يظهر عدم جواز الاكتتاب فيها. ما حكم الاكتتاب في شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني؟ الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فإن شركات التأمين بالمملكة تخضع لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2/6/1424هـ، وقد نص في مادته الأولى على أن يكون التأمين في المملكة تأمينا تعاونيا، وألا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. إلا أن اللائحة التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي لتنفيذ هذا النظام تخالف هذه المادة من وجوه مما جعل التأمين المبين فيها تجارياً وليس تعاونياً. وقد نصت هذه الشركة في نشرة إصدارها على أنها تلتزم بهذه اللائحة، ومن ذلك ما تضمنه نظامها الأساسي من أن فائض التأمين الذي يمثل الفرق بين مجموع الاشتراكات ومجموع التعويضات يصرف بإعادة 10% للمؤمن لهم، وأما الباقي وهو ما يعادل 90% من الفائض الصافي فيكون من نصيب المساهمين نتيجة تعريض حقوقهم لمخاطر التأمين. ( المادة 43 من النظام الأساسي للشركة) وهي مأخوذة بنصها من المادة 70 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة التأمين. وهذا يعني أن نظام الشركة قائم على التأمين التجاري، إذ الواجب في التأمين التعاوني أن يكون جميع الفائض من نصيب المؤمن لهم، فيرحل إلى حساب احتياطيات عمليات التأمين أو يخفض به أقساط التأمين المستقبلية. وقد صدر قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة بتحريم التأمين التجاري، وعلى هذا فالذي يظهر عدم جواز الاكتتاب فيها.[/align] |
02-01-2007, 08:45 PM | #2 | |
مراقب
تاريخ التسجيل: Dec 2005
المشاركات: 15,246
معدل تقييم المستوى: 528 |
رد: فتوى الشيخ العصيمي والشيخ الشبيلي في ملاذ للتأمين
[align=center][all1=FFCC99]جزاك الله خير أخوي ابو عبدالله
الله لا يحرمنا منك .... لك كل الود ؛؛؛[/all1][/align]
__________________
|
|
02-01-2007, 08:51 PM | #3 |
تاريخ التسجيل: Jan 2006
المشاركات: 1,935
معدل تقييم المستوى: 261 |
رد: فتوى الشيخ العصيمي والشيخ الشبيلي في ملاذ للتأمين
[align=center]بارك الله فيك
ومشكور على المرور[/align] |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
انواع عرض الموضوع |
العرض العادي |
الانتقال إلى العرض المتطور |
الانتقال إلى العرض الشجري |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
عقيل المجلاد وإبنه جزاع ومواقف | فارس عنزة | منتدى قصص وقصائد الباديه | 11 | 07-23-2007 02:24 PM |
من طرائف علمائنا | يــــ الوااايلي ـــكفي | المنتــدى العــــام | 5 | 07-16-2007 04:13 AM |
إيضاح فتوى الشيخ المطلق بالزواج بنية الطلاق . | محمد الهدبان | منتدى الشــريـعــة والحـيــــاة | 14 | 04-07-2007 07:17 PM |
اللقاء مع الشيخ/ ثــامــر الــمــهــيــد | فارس عنزة | منتدى تاريخ وامجاد القبيلة | 11 | 04-03-2007 04:46 PM |